شرح
اليمين على صاحب البيّنة الأكثر عدداً .
ويرد عليه : أنّ الاحتياج إلى اليمين إنّما يدلّ على نفي حجّية البيّنة بمعنى ميزانيتها في فصل الخصومة ، وتوقّف الفصل المذكور على اليمين . ونفي كون البيّنة ميزاناً في فصل الخصومة أعمّ من نفي الحجّية في إثبات الواقع ، فخبر الثقة حجّة - مثلًا - في إثبات الواقع مع عدم ميزانيته في فصل الخصومة ، كما هو واضح . فإذا أضيف إلى الرواية المذكورة ما دلّ على حصر اليمين بالمنكر ونفيه عن غير المنكر - إلّامن خرج بالتخصيص - دلّت على أنّ صاحب البيّنة الأكثر عدداً الذي وضع عليه اليمين منكر ، ولمّا كان فرض ذلك مساوقاً لفرض مطابقة قوله للحجّية كشف عن حجّية البيّنة الأكثر عدداً .
ولو كانت البيّنة الأكثر عدداً تسقط بالمعارضة من حيث الحجّية مع الأخرى فلماذا يفرض اليمين على من له تلك البيّنة ؟ ! ولماذا لا يفرض على صاحب اليد باعتبار مطابقة قوله لليد ؟ لأنّ المفروض في رواية أبي بصير تعارض بيّنة الداخل مع بيّنة الخارج .
والصحيح : عدم التعدّي ببيانٍ آخر ، وهو : أنّ الترجيح بالأكثرية العددية مطلقاً ليس أمراً ارتكازياً كأصل حجّية البيّنة ، فلا معنى لتحكيم الارتكاز في إلغاء خصوصية المورد ، وهو باب القضاء ، ومع عدم الإطلاق في دليل الترجيح لا يمكن إعمال مفاده في المقام .