تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ويخرج الطفل ، ثمّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج ، وعدمه ( 1 ) . ولو خيف مع حياتهما ( 2 ) على كلّ منهما انتظر حتّى يقضى ( 3 ) .
شرح
* إن كان لخصوص الأيسر دخل في حياة الطفل ، أو في جهة راجحة أخرى ، وإلّا فلا وجه لتعيّنه ، بل يتبع نظر أهل الخبرة بذلك . ( السبزواري ) . * مع احتمال بقائه حيّا بسبب ذلك ، لا مطلقا . ( زين الدين ) . * تعيينه لو لم يحتمل دخله في حياته مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) . * لا دليل على خصوص الأيسر ، بل يتبع نظر أهل الخبرة . نعم ، إذا كان أصلح في حفظ حياة الطفل يتعيّن . ( مفتي الشيعة ) . * إذا كان شقّها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله ، وإلّا فيختار ما هو كذلك ، ومع التساوي فيتخيّر . ( السيستاني ) . ( 1 ) جواز الشقّ مع عدم رجاء حياته بعده ولو قليلا فضلا عن الوجوب محلّ تأمّل وإشكال . ( آل ياسين ) . * مع احتمال بقاء الطفل حيّا بعد الإخراج ولو قليلا ، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز . ( السيستاني ) . ( 2 ) أي فيما لا يمكن حفظهما معا بالشقّ والإخراج . ( الميلاني ) . ( 3 ) لو كان الإخراج ولو بشقّ بطنها موجبا لتلفهما أو لتلف أحدهما ، وإلّا فيجب الإخراج وحفظ كليهما . ( الشاهرودي ) . * لو أمكن المراجعة إلى من يطمئنّ من عمله بسلامتها وجب ذلك . ( السبزواري ) . * بل حياة الام مقدّمة على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) . * فلا يجوز قتل أحدهما استنقاذا لحياة الآخر ، بلا فرق في ذلك بين الامّ وغيرها على الأقوى . ( السيستاني ) .