تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والسنّ والظفر ( 1 ) . وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم ، يستحبّ دفنهما ( 2 ) ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه ، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق « أ » صلوات اللّه عليهما ( 3 ) . وعن أمير المؤمنين عليه السّلام : « أنّ النبيّ - صلوات اللّه عليه وآله - أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم » « ب » . وعن عائشة ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : أنّه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة ، والحيض والمشيمة والعلقة . « ج »

( مسألة 14 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه

يجب ( 4 ) أن
شرح
( الخميني ) . ( 1 ) على الأحوط فيها . ( الخوئي ، الروحاني ) . * على الأحوط في هذه الثلاثة . ( حسن القمّي ) . * على الأحوط فيها ، نعم ، لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الأقوى . ( السيستاني ) . ( 2 ) رجاء ، وكذا فيما بعده . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) المذكور فيها هو الأمر بدفن الضرس فقط . ( حسين القمّي ) . * المذكور في تلك الوصية الشريفة هو دفن الضرس فقط ، ولم يذكر فيه الظفر فاستشهاد الماتن بها على استحبابهما لا يخلو من نظر ، فلعلّه وقف على نسخة أخرى من الوصيّة قد ذكر فيها الظفر ، واللّه أعلم . ( المرعشي ) . ( 4 ) مع عدم محذور ، ككون البئر للغير . ( الخميني ) . * ما لم يستلزم محذورا شرعيا . ( حسن القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 77 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2 . ( ب ) الخصال : 280 باب الأربعة ، ح 120 . ( ج ) الخصال : 373 باب السبعة ، ح 1 .