فصل ( 1 ) في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي أمور ( 2 ) :
الأوّل : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ( 3 ) ، ويحتمل كراهة الأزيد .
الثاني : أن يجعل له لحد ( 4 ) ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة ، بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول والعرض ، وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الأولى أن لا يقصد الورود في جميعها ، ونذكر شيئا ممّا ينبغي ذكره في بعضها .
( الميلاني ) .
( 2 ) الأولى قصد الرجاء فيها ؛ لعدم ثبوت الاستحباب في بعضها . ( مهدي الشيرازي ) .
* بعضها لم يثبت إلّا بناء على قاعدة التسامح ، فاللازم الإتيان بها برجاء المشروعيّة ، وكذا الكلام في المكروهات . ( الحكيم ) .
* هي أكثر ممّا ذكره ، والأولى رعايتها رجاء . ( المرعشي ) .
* لا بأس بالعمل بتلك الأمور رجاء . ( الآملي ) .
* يؤتى بها برجاء المطلوبية ؛ فإنّ بعضها مبنيّ على قاعدة التسامح في أدلة السنن . ( زين الدين ) .
* استحباب بعض ما ذكر محلّ تأمّل ، ولا بأس بإتيانها رجاء ، وكذلك في المكروهات يتركها رجاء . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) لعلّه إلى الترقوة أولى . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) في التفصيل المذكور تأمّل . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) أو ما بحكمه ، بأن تجعل اللبن أو الآجرّ أو الحجر باتّكاء كلّ واحد على الآخر