تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
يسدّ ( 1 ) ويجعل قبرا له ( 2 ) .

( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ،

ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ( 3 ) ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّا وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، فيشقّ جنبها الأيسر ( 4 )
شرح
( 1 ) إن كان البئر للغير يجب استرضاء المالك ، وإن كان للميّت وكان للبئر ماليّة معتد - بها وانتقل إلى الورثة فهل يجب بذله ، أولا ؟ الظاهر أنّ الإرث بعد [ إخراج ] مؤونة التجهيز فهي تخرج من التركة فلا يحتاج إلى بذلهم . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) مع استرضاء المالك إن كان لغيره ، وإن كان للبئر مالية كثيرة فهل يجب على الورثة بذل المال من التركة ؟ وإن انتقل البئر إليهم بالإرث فهل يجب عليهم بذله ؟ فيه تفصيل . ( السبزواري ) . ( 3 ) لا يبعد تقديمه على النساء مع الإمكان . ( صدر الدين الصدر ) . * ولا يبعد تقدّم الزوج . ( الإصطهباناتي ) . * بل زوجها ، وإلّا فالنساء . ( الميلاني ) . * الأولى تقديم الزوج ، بل الزوج ، أولى من الجميع . ( مفتي الشيعة ) . * لا يبعد تقدّم الزوج على النساء مع الإمكان . نعم ، يجوز لها اختيار الأرفق بحالها مطلقا ولو كان هو الأجنبي . ( السيستاني ) . ( 4 ) تعيّن ذلك يختصّ بصورة احتمال دخله في حياته . ( الحكيم ) . * إذا كان الشقّ من هذا الجانب أرفق ، وإلّا فلا دليل على تعيّنه . ( الفاني ) . * على الأحوط ، مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها ، وإلّا فيشقّ الموضع الّذي يكون الخروج أسلم . ( الخميني ) . * المعيار شقّ محلّ يكون إخراجه أيسر وأسهل ، أيّ طرف كان . ( المرعشي ) . * هذا إذا احتمل دخله في حياته ، وإلّا فلا خصوصيّة له . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 243 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي