يسدّ ( 1 ) ويجعل قبرا له ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ،
ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ( 3 ) ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّا وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، فيشقّ جنبها الأيسر ( 4 )
شرح
( 1 ) إن كان البئر للغير يجب استرضاء المالك ، وإن كان للميّت وكان للبئر ماليّة معتد - بها وانتقل إلى الورثة فهل يجب بذله ، أولا ؟ الظاهر أنّ الإرث بعد [ إخراج ] مؤونة التجهيز فهي تخرج من التركة فلا يحتاج إلى بذلهم . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) مع استرضاء المالك إن كان لغيره ، وإن كان للبئر مالية كثيرة فهل يجب على الورثة بذل المال من التركة ؟ وإن انتقل البئر إليهم بالإرث فهل يجب عليهم بذله ؟
فيه تفصيل . ( السبزواري ) .
( 3 ) لا يبعد تقديمه على النساء مع الإمكان . ( صدر الدين الصدر ) .
* ولا يبعد تقدّم الزوج . ( الإصطهباناتي ) .
* بل زوجها ، وإلّا فالنساء . ( الميلاني ) .
* الأولى تقديم الزوج ، بل الزوج ، أولى من الجميع . ( مفتي الشيعة ) .
* لا يبعد تقدّم الزوج على النساء مع الإمكان . نعم ، يجوز لها اختيار الأرفق بحالها مطلقا ولو كان هو الأجنبي . ( السيستاني ) .
( 4 ) تعيّن ذلك يختصّ بصورة احتمال دخله في حياته . ( الحكيم ) .
* إذا كان الشقّ من هذا الجانب أرفق ، وإلّا فلا دليل على تعيّنه . ( الفاني ) .
* على الأحوط ، مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها ، وإلّا فيشقّ الموضع الّذي يكون الخروج أسلم . ( الخميني ) .
* المعيار شقّ محلّ يكون إخراجه أيسر وأسهل ، أيّ طرف كان . ( المرعشي ) .
* هذا إذا احتمل دخله في حياته ، وإلّا فلا خصوصيّة له . ( الخوئي ) .