تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
للحج ( 1 ) أو العمرة ( 2 ) .
شرح
* تقدّم الكلام فيه آنفا . ( الخوئي ) . * بل بعد السعي للحجّ ، وأمّا في العمرة فبعد التقصير ، وحينئذ يكون محلّا ، لا محرما كما تقدّم . ( الحكيم ) . * تقدّم الكلام فيه ، وأنّ هذا الاستثناء لا يصح إلّا بعد السعيّ في الحجّ ، وبعد التقصير في العمرة . ( البجنوردي ) . * وقد تقدم أنّه بعد السعي في الحجّ ، وبعد التقصير في العمرة . ( مفتي الشيعة ) . * قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل بعد سعي الحجّ وتقصير العمرة . ( حسين القمّي ، مهدي الشيرازي ، تقي القمّي ) . * بل بعد الطواف والسعيّ في تمام أنواع الحجّ ، كما تقدّم ، وقد مرّ تضعيف ما ذهب إليه بعض من جوّز تطييبه بالذريرة . ( المرعشي ) . * تقدّم التفصيل . ( السبزواري ) . * بل بعد السّعي في الحجّ ، وبعد التقصير في العمرة ، كما تقدّم في المسألة التاسعة من فصل كيفية الغسل للميّت . ( زين الدين ) . * بل بعد السّعي في الحجّ فقط . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) بل بعد الطواف والسعي في الحجّ خاصة ، كما تقدم . ( الميلاني ) . * بعد التقصير والخروج منها ، فلا مورد للاستثناء فيها حينئذ . ( المرعشي ) . * بل بعد السّعي في الحجّ ، والإتمام في العمرة على الأحوط ، كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) . * تقدم الكلام فيه . ( السيستاني ) .