فصل في تكفين الميّت ( 1 )
يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ ( 2 ) ، رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات ( 3 ) :
الأولى : المئزر ، ويجب أن يكون ( 4 ) من السرّة إلى الركبة ( 5 ) ، والأفضل من ( 6 ) الصدر إلى القدم .
الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) وهو واجب كفائيّ كالتغسيل . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) .
( 3 ) في تعيّنها تأمّل ، لكنّها أحوط . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) بل الأقوى فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي ، وإن كان الأحوط ما في المتن إذا لم يكن صغير في الورثة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأظهر فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي . ( الشريعتمداري ) .
* التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) .
( 5 ) القدر الواجب من المئزر ما صدق مسمّاه عليه عرفا ، وكذلك القميص ، وما زاد فهو مستحب . ( زين الدين ) .
* بل الواجب فيه وفي القميص الصدق العرفي ، وإن كان الأحوط ما ذكره المصنّف قدّس سرّه . ( محمد الشيرازي ) .
* القدر المتيقّن من الواجب ما يسمّى في العرف مئزرا ، وكذلك في القميص .
( حسن القمّي ) .
( 6 ) بل الأحوط . ( تقي القمّي ) .
( 7 ) من الأمام والخلف . ( صدر الدين الصدر ) .