تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الثامن : تخليل ظفره ( 1 ) . التاسع : غسله بالماء الحارّ ( 2 ) بالنار ، أو مطلقا ( 3 ) ، إلّا مع الاضطرار . العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل . الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة ، كما مرّ . الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا .

( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ( 4 ) ويدفن ،

بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر « أ » الّذي ورد : أنّ سنّا من أسنان الباقر عليه السّلام سقط فأخذه ، وقال : « الحمد للّه » ، ثمّ أعطاه للصادق عليه السّلام ، وقال : « ادفنه معي في قبري » .

( مسألة 2 ) : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز ( 5 ) أن يختن بعد موته .

( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ،

ولا جعله في ماء غسله ، كما مرّ ، إلّا أن يكون موته بعد الطواف ( 6 )
شرح
( 1 ) إلّا إذا كان الوسخ تحته زائدا على المتعارف فيجب إزالته حينئذ عمّا يعدّ من الظاهر ، مع فرض مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة . ( السيستاني ) . ( 2 ) إلّا في البرد فإنّه يوقيه ممّا يوقي نفسه . ( محمد الشيرازي ) . ( 3 ) ينبغي ترك الغسل به . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الخوئي ، حسن القمّي ، تقي القمّي ) . * الأحوط ذلك . ( المرعشي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الخميني ) . ( 6 ) مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة . ( الخميني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 77 من أبواب الحمّام ، ح 2 .