السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده ؛ لزيادة الاستظهار ، إلّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه ، فيكتفي بصبّ الماء عليه .
السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قرب ( 1 ) .
الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .
التاسع عشر : أن يوضّأ ( 2 ) قبل كلّ ( 3 ) من الغسلين ( 4 ) الأوّلين ( 5 ) وضوء
شرح
( 1 ) أو سبع قرب . ( الفيروزآبادي ، عبد الهادي الشيرازي ) .
* وفي جملة من الروايات : بسبع قرب ، والأولى الإتيان بذلك رجاء . ( الكوه كمرئي ) .
* لعلّ الأولى سبع قرب . ( الميلاني ) .
* أو سبع ، وقد مرّ أنّ الأولى رعاية هذا الأدب . ( المرعشي ) .
* وفي بعض النصوص : سبع قرب ، كما تقدّم . ( زين الدين ) .
* أو سبع قرب . ( الروحاني ) .
* في جملة من الروايات : سبع قرب ، والأولى الإتيان بذلك رجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الظاهر أنّه قبل الغسل الأول . ( الميلاني ) .
* الأرجح اختصاص هذا المستحبّ بما قبل الغسل الأول ، وإن لم يخصّ به فالأرجح استحبابه قبل كلّ من الأغسال الثلاثة . ( المرعشي ) .
* الأظهر قبل الغسل الأوّل فقط . ( اللنكراني ) .
( 3 ) الاقتصار على وضوء واحد قبل الأغسال الثلاثة أوفق بظواهر النصوص .
( الفاني ) .
( 4 ) في الاختصاص بالاوليين تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 5 ) لا وجه للتخصيص بهما ، بل الوجه : إمّا تخصيص الاستحباب بما قبل الغسل الأوّل ، أو تعميمه للأغسال الثلاثة ، والأظهر هو الأوّل . ( البروجردي ) .
* المتيقّن قبل الغسل الأوّل . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل قبل الشروع في الأوّل منهما . ( الحكيم ) .