تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده ؛ لزيادة الاستظهار ، إلّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه ، فيكتفي بصبّ الماء عليه . السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قرب ( 1 ) . الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . التاسع عشر : أن يوضّأ ( 2 ) قبل كلّ ( 3 ) من الغسلين ( 4 ) الأوّلين ( 5 ) وضوء
شرح
( 1 ) أو سبع قرب . ( الفيروزآبادي ، عبد الهادي الشيرازي ) . * وفي جملة من الروايات : بسبع قرب ، والأولى الإتيان بذلك رجاء . ( الكوه كمرئي ) . * لعلّ الأولى سبع قرب . ( الميلاني ) . * أو سبع ، وقد مرّ أنّ الأولى رعاية هذا الأدب . ( المرعشي ) . * وفي بعض النصوص : سبع قرب ، كما تقدّم . ( زين الدين ) . * أو سبع قرب . ( الروحاني ) . * في جملة من الروايات : سبع قرب ، والأولى الإتيان بذلك رجاء . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الظاهر أنّه قبل الغسل الأول . ( الميلاني ) . * الأرجح اختصاص هذا المستحبّ بما قبل الغسل الأول ، وإن لم يخصّ به فالأرجح استحبابه قبل كلّ من الأغسال الثلاثة . ( المرعشي ) . * الأظهر قبل الغسل الأوّل فقط . ( اللنكراني ) . ( 3 ) الاقتصار على وضوء واحد قبل الأغسال الثلاثة أوفق بظواهر النصوص . ( الفاني ) . ( 4 ) في الاختصاص بالاوليين تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 5 ) لا وجه للتخصيص بهما ، بل الوجه : إمّا تخصيص الاستحباب بما قبل الغسل الأوّل ، أو تعميمه للأغسال الثلاثة ، والأظهر هو الأوّل . ( البروجردي ) . * المتيقّن قبل الغسل الأوّل . ( مهدي الشيرازي ) . * بل قبل الشروع في الأوّل منهما . ( الحكيم ) .