والأولى ( 1 ) أن يلفّ ( 2 ) الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه .
الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ( 3 ) ، إلّا إذا كانت امرأة حاملا ( 4 ) مات ولدها في بطنها .
الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه .
الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن ( 5 ) .
الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة .
شرح
بماء السدر والحرض ، وفي الثاني بماء الكافور والحرض ، وفي الثالث بماء القراح ، والحرض هو الأشنان . ( زين الدين ) .
( 1 ) بل الأحوط . ( البروجردي ، اللنكراني ) .
* بل الأفضل والأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه . ( الخميني ) .
( 2 ) الأولويّة إنّما هي باعتبار اليد اليسرى ، وأمّا اللفّ على اليد فالظاهر لزومه .
( حسين القمّي ) .
* بل هو المتعين . ( الرفيعي ) .
* لزوم أصل اللفّ لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط عدم تركه . ( المرعشي ) .
* بل الأحوط ، ولا يترك . ( السبزواري ) .
* بل الأحوط عدم مسّ الفرج باليد المجرّدة . ( محمد الشيرازي ) .
* بل الأحوط في غير الزوج والزوجة . ( الروحاني ) .
( 3 ) بل قبلهما . ( السبزواري ) .
* أي قبلهما . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) فيكره مسح ، بطنها ، كما يأتي في المكروهات . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) يؤتى به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .