تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
والأولى ( 1 ) أن يلفّ ( 2 ) الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه . الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ( 3 ) ، إلّا إذا كانت امرأة حاملا ( 4 ) مات ولدها في بطنها . الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن ( 5 ) . الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة .
شرح
بماء السدر والحرض ، وفي الثاني بماء الكافور والحرض ، وفي الثالث بماء القراح ، والحرض هو الأشنان . ( زين الدين ) . ( 1 ) بل الأحوط . ( البروجردي ، اللنكراني ) . * بل الأفضل والأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه . ( الخميني ) . ( 2 ) الأولويّة إنّما هي باعتبار اليد اليسرى ، وأمّا اللفّ على اليد فالظاهر لزومه . ( حسين القمّي ) . * بل هو المتعين . ( الرفيعي ) . * لزوم أصل اللفّ لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط عدم تركه . ( المرعشي ) . * بل الأحوط ، ولا يترك . ( السبزواري ) . * بل الأحوط عدم مسّ الفرج باليد المجرّدة . ( محمد الشيرازي ) . * بل الأحوط في غير الزوج والزوجة . ( الروحاني ) . ( 3 ) بل قبلهما . ( السبزواري ) . * أي قبلهما . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) فيكره مسح ، بطنها ، كما يأتي في المكروهات . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) يؤتى به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .