تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
النظر إليها . الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع ( 1 ) مفاصله ( 2 ) إن لم يتعسّر ، وإلّا تركت بحالها . التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ( 3 ) في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح ( 4 ) . العاشر : غسل رأسه ( 5 ) برغوة السدر أو الخطميّ ، مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه . الحادي عشر : غسل فرجيه ( 6 ) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ( 7 )
شرح
( 1 ) في غير الأصابع تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * تعميم الاستحباب بالنسبة إلى غير الأصابع مشكل . ( المرعشي ) . ( 2 ) استحباب تليين غير الأصابع غير ثابت . ( البروجردي ) . * فما ذكره بعض أساتذتنا : بأنّ هذا غير معلوم وإنّما الثابت تليين الأصابع ، ليس في محلّه ؛ لوجوده في الرواية المنقولة عن الإمام الصادق عليه السّلام . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) وأفضل منه غسلهما إلى المرافق . ( زين الدين ) . ( 4 ) ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) . ( 5 ) يؤتى به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) . ( 6 ) بلا مماسّة . ( الحكيم ) . * بلا مماسّة ولا نظر . ( زين الدين ) . * من غير مماسّة إذا كانت محرّمة . ( السيستاني ) . ( 7 ) في خبر الكاهلي « أ » : غسل فرجه قبل كل واحد من الأغسال الثلاثة : في الأول
هامش
( أ ) الوسائل : الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، ح 5 .