النظر إليها .
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع ( 1 ) مفاصله ( 2 ) إن لم يتعسّر ، وإلّا تركت بحالها .
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ( 3 ) في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح ( 4 ) .
العاشر : غسل رأسه ( 5 ) برغوة السدر أو الخطميّ ، مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه .
الحادي عشر : غسل فرجيه ( 6 ) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ( 7 )
شرح
( 1 ) في غير الأصابع تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* تعميم الاستحباب بالنسبة إلى غير الأصابع مشكل . ( المرعشي ) .
( 2 ) استحباب تليين غير الأصابع غير ثابت . ( البروجردي ) .
* فما ذكره بعض أساتذتنا : بأنّ هذا غير معلوم وإنّما الثابت تليين الأصابع ، ليس في محلّه ؛ لوجوده في الرواية المنقولة عن الإمام الصادق عليه السّلام . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) وأفضل منه غسلهما إلى المرافق . ( زين الدين ) .
( 4 ) ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) .
( 5 ) يؤتى به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
( 6 ) بلا مماسّة . ( الحكيم ) .
* بلا مماسّة ولا نظر . ( زين الدين ) .
* من غير مماسّة إذا كانت محرّمة . ( السيستاني ) .
( 7 ) في خبر الكاهلي « أ » : غسل فرجه قبل كل واحد من الأغسال الثلاثة : في الأول
هامش
( أ ) الوسائل : الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، ح 5 .