تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الأحوط ( 1 ) . الثاني : دخول ( 2 ) مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وإن كان بنحو المرور . الثالث : المكث ( 3 ) في سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ( 4 )
شرح
- * وفاطمة الزهراء عليها السّلام . ( الفاني ) . * وكذا سيدتنا الزهراء روحي لها الفداء . ( المرعشي ) . ( 1 ) لا يترك . ( المرعشي ) . * الأولى . ( السيستاني ) .

[ الثاني : دخول المسجدين ولو اجتيازا ]

( 2 ) تعميم الحكم بالنسبة إلى الزيادات المستحدثة في المسجدين بعد عصر الأئمّة عليهم السّلام وزمان صدور روايات التحريم مشكل ، بل الأقوى أنّها بحكم سائر المساجد ، وعليه فما شخّصت من الزيادات فأمره واضح ، وما يشكّ فيه فالأحوط التحرّز عن المرور فيها ، وهذه الشبهة سارية إلى موارد كثيرة ، منها : مسألة التخيير بين القصر والإتمام في المسجدين ، فالأقوى في تمام الموارد قصر الأحكام الخاصّة بالمسجدين على الأمكنة الموجودة منها حال صدور الروايات ، ولا يصغى إلى ما يقال : إنّه يصدق عنوان المسجدين على كلّ من أصلهما وزيادتهما ، وكيف يمكن تعميم الروايات حتى بالنسبة إلى ما يزاد عليهما في عصرنا وبعده ؟ واللّه العاصم . ( المرعشي ) .

[ الثالث : المكث في سائر المساجد وكذا المشاهد المشرّفة ]

( 3 ) في إطلاق الحكم إشكال ، فإنّ النصّ الخاصّ دالّ على جواز نوم الجنب في المسجد مع الوضوء . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) ولو صدق الاجتياز بغير هذا النحو لم يكن به بأس أيضا . ( الميلاني ) .