تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الرابع : الدخول في المساجد ( 1 ) بقصد وضع شيء فيها ( 2 ) ، بل مطلق الوضع فيها ( 3 ) ، وإن كان من
شرح
- - صلوات اللّه عليهم - كالأروقة مثلا فلا يترك الاحتياط بعدم المكث فيها . ( الميلاني ) . * بل الأحوط إلحاق المشاهد في المساجد في الأحكام المتقدّمة ، بل كالمسجدين في حرمة الاجتياز على الأحوط ، نعم ، لا يبعد أن تكون الرواقات كالمساجد . ( مفتي الشيعة ) . * على الأحوط ، ولا يجري الحكم في أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها . ( السيستاني ) .

[ الرابع : دخول المسجد بنيّة وضع شيء فيه ]

( 1 ) بناء على حرمة إتيان مقدمة الحرام بقصد الحرام . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) إذا وضع ، وإلّا ففي حرمة نفس الدخول مع القصد إشكال ، إلّا من باب التجرّي . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل الأقوى عدم حرمة الوضع من الخارج أو في حال العبور . ( الجواهري ) . * في حرمة مطلق الوضع وإن كان من الخارج أو في حال العبور تأمّل ، وإن كان الاحتياط حسنا . ( الحائري ) . * الأقوى أنّه لا حرمة للوضع ، بل المحرّم هو اللبث . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأقوى جواز الوضع الغير مستلزم للدخول المحرّم . ( الكوه كمرئي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 60 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي