فلا بأس به ( 1 ) ، وكذا الدخول ( 2 ) بقصد أخذ ( 3 ) شيء منها ( 4 ) فإنّه لا بأس به ( 5 ) .
شرح
( 1 ) العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور . ( السيستاني ) .
( 2 ) الأقوى عدم جوازه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* على إطلاقه محلّ تأمّل . ( الإصطهباناتي ) .
* فيه تأمّل . ( الآملي ) .
* الأظهر عدم جوازه . ( السيستاني ) .
( 3 ) عدم الجواز لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) .
* الأحوط تركه ؛ لاحتمال أن يكون قوله عليه السّلام : « يأخذان ولا يضعان » « أ » في مقام جواز الأخذ ، حيث يجوز الدخول ، لا أنّه يجوز الدخول للأخذ . ( البجنوردي ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) الأحوط في غير حال الضرورة أن يكون ذلك بدون الدخول ، أو في حال المرور . ( الميلاني ) .
* الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم يصدق عليه الاجتياز ، وإنّما الجائز مجرد الأخذ . ( الروحاني ) .
* وإن كان الأحوط تركه . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال إن لم يكن منع . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 17 من أبواب الجنابة ، ح 1 و 2 .