تكون في المذكورات رطوبة مسرية ( 1 ) ، وأن تجفّفها ( 2 ) بالإشراق عليها ، بلا حجاب عليها - كالغيم ونحوه - ولا على المذكورات ، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجفّ أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ( 3 ) ، نعم الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير ( 4 ) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضرّ ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ، زين الدين ) .
* الظاهر كفاية نفس الرطوبة ولو لم تكن مسرية . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يشترط في الرطوبة السراية . ( الفاني ) .
* في اعتبار السراية تأمّل ؛ لصدق الجفاف في الباب بزوال النداوة كصدقه بزوال الرطوبة المسرية . ( المرعشي ) .
* بل يكفي أن لا تكون الأرض جافّة . ( حسن القمّي ) .
* بل يكفي إذا تحقّق عنوان الجفاف واليبوسة . ( تقي القمّي ) .
* الظاهر كفاية مطلق الرطوبة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) بل تيبّسها ، واليبس من هذه الجهة أخصّ من الجفاف ، وهكذا في التجفيف المذكور في بقيّة الفروض . ( زين الدين ) .
( 3 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* الأقوى الطهارة . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) بل الشديد أيضا لا يمنع من استناد التجفيف إليها إلّا إذا كان خلاف المتعارف .
( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل وغير اليسير إذا استند التجفيف إلى الشمس . ( السيستاني ) .
( 5 ) لا إشكال فيه . ( الفيروزآبادي ) .
* والأقوى عدم الكفاية . ( الكوه كمرئي ) . -