مادّة ( 1 ) .
ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ ( 2 ) ، وأمّا إذا لم يكن له
شرح
- هو أحوط . ( مفتي الشيعة ) .
* الأحوط رعاية الامتزاج . ( السيستاني ) .
* مع الامتزاج بما يخرج من المادّة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) مع امتزاجه بما يخرج من المادّة على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) لا ينبغي تركه . ( البروجردي ) .
* لا يخفى أنّ تكثير المنزوحات وتفصيلها في أنواع النجاسات بحسب الذكر في كلّ واحد منها لا يخلو من شائبة الوجوب ، فلا يترك الاحتياط . ( الرفيعي ) .
* الاستحباب النفسي التعبّدي كما عن عدّة وفيرة ، وكذا الوجوب النفسي التعبّدي مع المصير إلى عدم الانفعال ، كما عن شيخ الطائفة المحقّة ، وكذا الوجوب الشرطي ، بمعنى اشتراط النزح في مطهّريّة ماء البئر ورافعيّته للحدث والخبث ، وإن كان ماؤها طاهرا وغير منفعل كما عن بعض ، وكذا الاستحباب الشرطي ، بمعنى اشتراط النزح في رفع كراهة استعمال مائها ، كما عن بعض ، وكذا حمل الأمر بالنزح على الإرشاد إلى المرتبة الضعيفة من النجاسة ، وكلّها بمعزل عن التحقيق ، كما هو ظاهر لمن راجع أدلّة الباب المتعارضة صريحا ، والمهيع « أ » الأهنى ترجيح أدلّة عدم الانفعال ؛ لصحّة سندها ، ووضوح دلالتها على أدلّة الانفعال والنزح ؛ لموافقتها للفتوى المشهورة لدى العامّة في زمن صدور هذه الروايات . ( المرعشي ) .
* لعلّ حكمة النزح إزالة القذارة العرفيّة المحتملة ، أو المنع عن التغيّرات الّتي تقع في البئر لولا النزح . ( مفتي الشيعة ) .
* بل استعمال الماء قبل النزح مكروه كراهة شديدة . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) المهيع ، وجمعه مهايع : الطريق الواسع البيّن . لسان العرب : 15 / 180 ( مادة هيع ) .