تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
صحّته بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفيّة . ( 6 مسألة ) : لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا ، وقيل ( 1 ) : إنه للمتعيّن منهما ، ومع عدم التعيين يكون لما يصحّ منهما ، ومع صحّتهما كما في أشهر الحجّ الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها ، وهو مشكل إذ لا وجه له . ( 7 مسألة ) : لا تكفي نيّة واحدة ( 2 ) للحجّ والعمرة ، بل لابدّ لكل منهما من نيّته مستقلّاً ، إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها ، والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما ، والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن وصحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحجّ لا وجه له ، كالقول بأنه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد ، وإن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة . ( 8 مسألة ) : لو نوى كإحرام فلان : فإن علم أنه لما ذا أحرم صحّ ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين ، وقيل بالصحّة لما عن علي عليه السلام ، والأقوى : الصحّة ، لأنه نوع تعيين ، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر : البطلان ( 3 ) وقد يقال : إنه في صورة الاشتباه
هامش
( 1 ) هذا القول أوجه ، إلا في فرض صحتهما فإنه يجدّد النيّة . ( 2 ) بعد ما كانت النيّة يكفي فيها الداعي لا مورد لمثل المسألة ، إلا إن يراد القران بإحرام واحد . ( 3 ) بل تجديد النيّة قريب .