يتمتّع ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتّع .
( 9 مسألة ) : لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل ( 1 ) .
( 10 مسألة ) : لو نوى نوعاً ونطق بغيره ، كان المدار : على ما نوى دون ما نطق .
( 11 مسألة ) : لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه .
( 12 مسألة ) : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة ، والظاهر : تحقّقه بأيّ لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو أن يقول : « اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلَّى الله عليه وآله فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وأعنّي عليه ، فإن عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة .
( 13 مسألة ) : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة ، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار .
هامش
( 1 ) أي : بطل ما كان واجباً عليه ، لا بطلان الحجّ رأساً .