تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣

( 13 - فصل : في كيفية الإحرام )

وواجباته ثلاثة :

[ واجبات الإحرام ]

[ الأول : النيّة ]

الأول : النيّة ، بمعنى : القصد إليه ، فلو أحرم من غير قصد أصلًا بطل ، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً ، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ، ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن وإلا فمن حيث أمكن ، على التفصيل الذي مرّ سابقاً في ترك أصل الإحرام . ( 1 مسألة ) : يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه . ( 2 مسألة ) : يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ، فلا يكفي حصولها في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديده ، ولا وجه لما قيل : من أن الإحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النيّة والقدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة ولو قبل التحلّل ، إذ نمنع أولًا : كونه تروكاً فإن التلبية ولبس الثوبين من الأفعال . وثانياً : اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحقّقها حين الشروع فيها .