بها ، نعم لو أتمّ عمرته في سعة الوقت ثمّ اتفق أنه لم يدرك الاختياريّ من الوقوف كفاه الاضطراريّ ودخل في مورد تلك الأخبار ، بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتمّ عمرته ثمّ بان كون الوقت مضيّقاً في تلك الأخبار .
ثمّ إن الظاهر : عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحجّ المندوب وشمول الأخبار له ، فلو نوى التمتّع ندباً وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له العدول إلى الإفراد ، وفي وجوب العمرة بعده إشكال ، والأقوى : عدم وجوبها .
ولو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة ، هل يجوز له العدول من الأول إلى الإفراد ؟ فيه إشكال وإن كان غير بعيد .
ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى ضيق الوقت ، ففي جواز العدول وكفايته ( 1 ) إشكال ، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء إذا كان الحجّ واجباً عليه .
[ الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما ]
( 4 مسألة ) : اختلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحجّ على أقوال :
[ الأقوال في المسألة ]
أحدها : أن عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة
هامش
( 1 ) الكفاية غير بعيدة .