تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
العدول ، ومن انصرافها إلى الحاجّ عن نفسه ، والأقوى : عدمه ( 1 ) . وعلى تقديره فالأقوى : عدم إجزائه عن الميّت وعدم استحقاق الأجرة عليه ، لأنه غير ما على الميّت ولأنه غير العمل المستأجر عليه . ( 25 مسألة ) : يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان والمندوب ، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب ولو قبل الاستيجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك وأما الحيّ فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم ( 2 ) فإنه يجوز التبرّع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مرّ سابقاً . وأما الحجّ المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلًا ، وأما إن تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرّع عنه حينئذٍ أيضاً لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقوى فيه الصحّة .

[ من أحكام النيابة في الحج ]

( 26 مسألة ) : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام
هامش
( 1 ) بل الأقوى هو الجواز والإجزاء عن المنوب عنه واستحقاق الأجير الأجرة المسمّاة إن كانت الإجارة على تفريغ الذمّة - كما هو الغالب - وإلا فاجرة المثل إن كانت أقلّ من المسمّاة . ( 2 ) أو غيرهما من الأعذار العقليّة أو الشرعيّة مع اليأس عن تمكّنه من المباشرة ولو مستقبلًا .