تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
تسليمها إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره ، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو دَيناً ، لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء للأجير . وعلى ما ذكر : من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيّاً أو وكيلًا وسلّمها قبله كان ضامناً لها على تقدير عدم العمل من الموجر أو كون عمله باطلًا ، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث ( 1 ) ، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ وكذا للمستأجر ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصيّ دفعها من غير ضمان . ( 23 مسألة ) : إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً ، والرواية الدالّة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر . ( 24 مسألة ) : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً وكانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد عمن عليه حجّ التمتّع ، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتّع ثمّ اتّفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان : من إطلاق أخبار
هامش
( 1 ) لا دخل لإذن الوارث في المقام .