وعنهم عليهم السلام : « من حجّ بمال حرام نودي عند التلبية : لا لبّيك عبدي ولا سعديك » .
وعن الإمام الباقر عليه السلام : « من أصاب مالًا من أربع : لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالًا من غلول أو رياء أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا صدقة ولا حجّ ولا عمرة » .
ومنها : استحباب نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة ، وكراهة نيّة عدم العود ، فعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره ، ومن خرج من مكّة ولا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه » .
وعن الإمام الصادق عليه السلام مثله مستفيضاً ، وقال لعيسى بن أبي منصور : « يا عيسى إني أحبّ أن يراك الله فيما بين الحجّ إلى الحجّ وأنت تتهيّأ للحجّ » .
ومنها : أن لا يخرج من الحرمين الشريفين بعد ارتفاع النهار إلا بعد أداء الفرضين بهما .
ومنها : البدأة بزيارة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لمن حجّ على طريق العراق .
ومنها : أن لا يحجّ ولا يعتمر على الإبل الجلّالة ، ولكن لا يبعد اختصاص الكراهة بأداء المناسك عليها ، ولا يسري إلى ما يسار عليها من البلاد البعيدة في الطريق .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 538
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥٣٨