التقييد فيجوز ، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً بأن كان عالماً باشتباه الدافع وتقييده .
[ الصنف الثالث : العاملون عليها ]
الثالث : العاملون عليها ، وهم : المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب إذنه ، فإن العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله وإن كان غنياً ، ولا يلزم استيجاره من الأول أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة ، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه .
ويشترط فيهم ( 1 ) : التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان ، بل العدالة والحرّية أيضاً على الأحوط ، نعم لا بأس بالمكاتب ، ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً ، وأن لا يكونوا من بني هاشم ، نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره ، كما يجوز عملهم تبرّعاً ، والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السلام في بعض الأقطار ، نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام عليه السلام أو إلى الفقراء بنفسه .
هامش
( 1 ) العقل والوثاقة ، وبقيّة الشروط مبتنية على الاحتياط الأولوي .