[ الصوم الحرام ]
وأما المحظور منه ففي مواضع أيضاً :
أحدها : صوم العيدين : الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذّ والرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً ودلالة ( 1 ) .
الثاني : صوم أيام التشريق ، وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره .
الثالث : صوم يوم الشكّ في أنه من شعبان أو رمضان بنيّة أنه من رمضان ، وأما بنيّة أنه من شعبان فلا مانع منه كما مرّ .
الرابع : صوم وفاء نذر المعصية : بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من الحرام الفلاني ، أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيّسره ، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها .
الخامس : صوم الصمت : بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيتّه من قيود صومه ، وأما إذا لم
هامش
( 1 ) تماميّتها سنداً ودلالة غير بعيدة ، إلا انها معرض عنها ظاهراً .