ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو : الثامن عشر من ذي الحجّة .
ومنها : صوم يوم مبعث النبي صلّى الله عليه وآله ، وهو : السابع والعشرون من رجب .
ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو : اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء .
ومنها : يوم المباهلة ، وهو : الرابع والعشرون من ذي الحجّة .
ومنها : كلّ خميس وجمعة معاً أو الجمعة فقط .
ومنها : أول ذي الحجّة ، بل كلّ يوم من التسع فيه .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : صوم رجب وشعبان كلًا أو بعضاً ، ولو يوماً من كلّ منهما .
ومنها : أول يوم من المحرّم وثالثه وسابعه .
ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : صوم ستّة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد .
ومنها : يوم النصف من جمادى الأولى .
( 1 مسألة ) : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال .
( 2 مسألة ) : يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذٍ .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 336
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٣٦