المشاهد ، فالظاهر : أن الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن ( 1 ) ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت .
( 6 مسألة ) : عن الكفعمي ( رحمه الله ) أنه بعد أن ذكر في كيفيّة هذه الصلاة ما ذكر قال : « وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأولى ، وفي الثانية بعد الحمد أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور » وعلى هذا : فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى .
( 7 مسألة ) : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشائين ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر ، أو الإجارة ، أو نحوهما ، وإلا فلا إشكال .
هامش
( 1 ) بل أول ليلة الموت ، وان كان الأولى الجمع .