[ مسائل في صلاة ليلة الدفن ]
( 1 مسألة ) : لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة ، وللموجر الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى الميّت .
( 2 مسألة ) : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعاً ، أو إذا أذن له المستأجر ، وأما إذا أعطي دراهم للأربعين فاللازم استيجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة ، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلِّي .
( 3 مسألة ) : إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى ، أو القدر في الثانية . ، أو قرأ القدر أقل من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة ، لكن لا يجزي عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة .
( 4 مسألة ) : إذا أخذ الأجرة ليصلِّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة ، يجب عليه ردّها إلى المعطي ، أو الاستيذان منه لأن يصلِّي في ما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ، ولو لم يتمكّن من ذلك : فإن علم برضاه بأن يصلِّي هديّة أو يعمل عملًا آخر أتى بها ، وإلا تصدّق بها عن صاحب المال .
( 5 مسألة ) : إذا لم يدفن الميّت إلا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد