( 6 مسألة ) : إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ( 1 ) ولو تبيّن بعد ذلك أنه كان آتياً بها لا تبطل صلاته .
( 7 مسألة ) : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقيّة بعد ذلك ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير : « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل ( 2 ) أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع ، لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة .
( 8 مسألة ) : لو سها عن القراءة ، أو التكبيرات ، أو القنوتات كلّاً أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع ، أو السجدتين ، أو تكبيرة الإحرام بطلت .
( 9 مسألة ) : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة ، وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة .
( 10 مسألة ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا .
( 11 مسألة ) : إذا اتّفق العيد والجمعة ، فمن حضر العيد وكان نائياً عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
هامش
( 1 ) مع عدم تجاوز محل الشك ، وإلّا بنى على الصحيح مطلقاً .
( 2 ) وهو قريب .