أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر ، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدّد ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات .
( 3 مسألة ) : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى - مثلًا - وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع ، وجب العود للتدارك وعليه سجود السهو ستّ مرّات ( 1 ) : مرّة لقوله : « بحول الله » ومرّة للقيام ، ومرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، ومرّة للقنوت ، ومرّة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات : لو ترك التشهّد ، وقام ، وأتى بالتسبيحات ، والاستغفار بعدها ، وكبّر للركوع ، فتذكّر .
( 4 مسألة ) : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة فهو مؤخّر عنها كما مرّ .
( 5 مسألة ) : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره : فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ .
( 6 مسألة ) : يجب الإتيان به فوراً ، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط ،
هامش
( 1 ) بل مرّة واحدة هنا وفي الفرع التالي وكلّ مورد كانت الأمور المتعدّدة المتّصلة تُقدّر - عرفاً - سهواً واحداً ولو طويلًا وممتدّاً .