تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
فلا يوجب شيئاً من حيث إنه سلام ( 1 ) ، نعم يوجبه من حيث إنه زيادة سهويّة ، كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق ، بل قيل : إن حرفين منه موجب ، لكنّه مشكل إلا من حيث الزيادة .

[ الأمر الثالث : نسيان سجدة واحدة ]

الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها ، كما إذا لم يتذكّر إلا بعد الركوع ، أو بعد السلام ، وأمّا نسيان الذكر فيها ، أو بعض واجباتها الأخرى ما عدا وضع الجبهة ، فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة .

[ الأمر الرابع : نسيان التشهّد ]

الرابع : نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه ، والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك ( 2 ) ، كما أنه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .

[ الأمر الخامس : الشك بين الأربع والخمس ]

الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً .
هامش
( 1 ) تقدم في المبطلات : الاحتياط الوجوبي بترك مطلق مخاطبة الغير بأيّ وجه كان ، فعمده في غير محلّه مبطل على الأحوط ، وسهوه موجب لسجود السهو . ( 2 ) على الأحوط في كلٍّ من القضاء وسجدتي السهو ، في الأَبعاض .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 145 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي