[ الأمر السادس : كل زيادة ونقيصة ]
السادس : للقيام في موضع القعود ، أو العكس ( 1 ) ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محلّ التدارك .
وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب .
والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة ، أو المستحبّة : كما إذا قنت في الركعة الأولى - مثلًا - أو في غير محلّه من الثانية ، ومثل قوله : « بحول الله » في غير محلّه ، لا مثل التكبير ، أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة : كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه ، فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ( 2 ) ، كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك .
والحاصل : أن المدار على صدق الزيادة .
وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط ( 3 ) عدم تركه في الشكّ في الزيادة ، أو النقيصة .
[ مسائل في سجدتي السهو ]
( 2 مسألة ) : يجب تكرّره بتكرّر الموجب ، سواء كان من نوع واحد ،
هامش
( 1 ) على الأحوط فيهما وفي كل زيادة ونقيصة .
( 2 ) العدم غير بعيد في مطلق الذكر والقرآن والدعاء .
( 3 ) لا يجب مراعاته .