تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

[ الأمر السادس : كل زيادة ونقيصة ]

السادس : للقيام في موضع القعود ، أو العكس ( 1 ) ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محلّ التدارك . وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب . والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة ، أو المستحبّة : كما إذا قنت في الركعة الأولى - مثلًا - أو في غير محلّه من الثانية ، ومثل قوله : « بحول الله » في غير محلّه ، لا مثل التكبير ، أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة : كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه ، فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ( 2 ) ، كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك . والحاصل : أن المدار على صدق الزيادة . وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط ( 3 ) عدم تركه في الشكّ في الزيادة ، أو النقيصة .

[ مسائل في سجدتي السهو ]

( 2 مسألة ) : يجب تكرّره بتكرّر الموجب ، سواء كان من نوع واحد ،
هامش
( 1 ) على الأحوط فيهما وفي كل زيادة ونقيصة . ( 2 ) العدم غير بعيد في مطلق الذكر والقرآن والدعاء . ( 3 ) لا يجب مراعاته .