إلا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه . ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع ( 1 ) .
( 12 مسألة ) : يستحب الجهر بالقنوت ، سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة ، وسواء كان إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .
( 13 مسألة ) : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة ، أو صلاة خاصّة وجب لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى .
( 14 مسألة ) : لو نسي القنوت : فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه . وكذا لو تذكّر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأَولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا ، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء .
( 15 مسألة ) : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه ، إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً .
هامش
( 1 ) المروي في خصوص الفريضة ، وفي خصوص الوجه .