أثم ، لكن الأقوى صحّة صلاته . ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه . ولا بأس بإدخال النجاسة غير المتعدّية إلا إذا كان موجباً للهتك : كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلًا . وإذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكّن ، وإذا كان جنباً وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل ( 1 ) وجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة .
( 1 مسألة ) : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يُطمَّ ويُلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ، لكن الأحوط إزالة النجاسة أولًا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ( 2 ) ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه .
الخامس : لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من
هامش
( 1 ) هو الأظهر مع الهتك ، وبدونه الأحوط ذلك .
( 2 ) الأحوط الردّ إلى نفس ذلك المسجد مع الإمكان .