تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

( 15 - فصل : في بعض أحكام المَسجد )

الأول : يحرم ( 1 ) زخرفته أي : تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور ( 2 ) . الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديّته ، ولا إدخاله في الملك ، ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجديّة أبداً ( 3 ) وتبقى الأحكام : من حرمة تنجيسه ، ووجوب احترامه ، وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر . وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر . الثالث : يحرم تنجيسه ، وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة ، ولو صلّى مع السعة
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) المجسَّمة من ذات الأرواح ، وفي ذوات الأرواح غير المجسَّمة ينبغي ان لا يترك ، وفي غيرها الأَولى . ( 3 ) قال الماتن ( قدّس سرّه ) في كتاب الوقف من تتمة العروة : « لا دليل على أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداً » ج 1 ، ص 247 اللواحق مسألة 27 . مثلًا إذا هدم الظالم المسجد وجعله طريقاً ومضت مدة طولة وتغير الجيل ولم يعرف إلا القليل من الناس كون المكان سابقاً مسجداً ، ففي مثل ذلك للقول بخروجه عن المسجدية وجه ، والاحتياط على حسنه .