والعلماء والعباد ، بل الأحياء منهم أيضاً .
( 6 مسألة ) : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة ( 1 ) لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر : سأل الراوي أبا عبد الله ( ع ) : « يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال : ( ع ) لا ، بل هاهنا وهاهنا ، فإنها تشهد له يوم القيامة » وعنه ( ع ) : « صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإن كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة » .
( 7 مسألة ) : يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر ، قال النبي ( ص ) : « لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده » ويستحب ( 2 ) ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته .
هامش
( 1 ) لكن الأفضل لإمام الجماعة عدم التفريق .
( 2 ) مع عدم مزاحمة ما هو أهم شرعاً ، وعدم كونه معذوراً شرعاً .