الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم . الثالث عشر : على الثلج والجمد .
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة .
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف .
السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارّة وإلا حرمت وبطلت .
السابع عشر : في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج .
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسَّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية .
التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له .
العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة .
الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كلّ شيء شاغل .
الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 522
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥٢٢