تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح . الرابع والعشرون : المقابر . الخامس والعشرون : على القبر . السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل . السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر . الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد . التاسع والعشرون : بيت فيه جنب . الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها . الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم . الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير . ( 1 مسألة ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترشّ وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين . ( 2 مسألة ) : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة ولا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام ( ع ) . ( 3 مسألة ) : يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن