الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح .
الرابع والعشرون : المقابر .
الخامس والعشرون : على القبر .
السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل .
السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر .
الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد .
التاسع والعشرون : بيت فيه جنب .
الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها .
الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم .
الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير .
( 1 مسألة ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترشّ وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
( 2 مسألة ) : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة ولا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام ( ع ) .
( 3 مسألة ) : يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 523
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥٢٣