تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد . ( 25 مسألة ) : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد ، جاز له الصلاة مومئاً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهّد ، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته . ( 26 مسألة ) : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع : التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع . ( 27 مسألة ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب ( 1 ) . ( 28 مسألة ) : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه ممّا يجوز : فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرَّ جبهته إن أمكن ، وإلا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن وإلّا اكتفى به .
هامش
( 1 ) وتقدّم منّا الاحتياط اللازم بتقديم المعادن على ظهر الكف .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 520 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي