فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى وإلا وجبت الإعادة ( 1 ) .
( 16 مسألة ) : الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم ، والتكرار ( 2 ) إلى الجهات مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة ، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار : كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو ( 3 ) ، وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظنّ يتخيّر ، والأحوط القرعة .
( 17 مسألة ) : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة ، غفلة ( 4 ) أو مسامحة يجب إعادتها ، إلا إذا تبيّن كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه .
( 6 - فصل : فيما يستقبل له )
يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها : الصلوات اليومية أداءً وقضاءً وتوابعها من صلاة الاحتياط
هامش
( 1 ) أي : إعادة الصلاة إلى بقيّة الجهات .
( 2 ) مرّ انه الأحوط الأولى .
( 3 ) على الأحوط في سجدتي السهو .
( 4 ) في الغفلة قصوراً لا يبعد عدم وجوب الإعادة إذا لم يحصل العلم بالانحراف المبطل مطلقاً .