ظنّه الثاني وقوع الأُولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .
( 9 مسألة ) : إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنّه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد .
( 10 مسألة ) : يجوز لأحد المجتهدَين المختلفَين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار .
( 11 مسألة ) : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات ( 1 ) إن وسع الوقت ، وإلا فبقدر ما وسع . ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار ، والأَولى ( 2 ) أن يكون على خطوط متقابلات .
( 12 مسألة ) : لو كان عليه صلاتان فالأحوط ( 3 ) أن تكون الثانية إلى جهات الأُولى .
( 13 مسألة ) : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل
هامش
( 1 ) وفي الاكتفاء بجهة واحدة فقط حينئذٍ وجه - كما تقدّم - .
( 2 ) بل الأحوط .
( 3 ) ينبغي ان لا يترك .