تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ظنّه الثاني وقوع الأُولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة . ( 9 مسألة ) : إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنّه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد . ( 10 مسألة ) : يجوز لأحد المجتهدَين المختلفَين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار . ( 11 مسألة ) : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات ( 1 ) إن وسع الوقت ، وإلا فبقدر ما وسع . ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار ، والأَولى ( 2 ) أن يكون على خطوط متقابلات . ( 12 مسألة ) : لو كان عليه صلاتان فالأحوط ( 3 ) أن تكون الثانية إلى جهات الأُولى . ( 13 مسألة ) : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل
هامش
( 1 ) وفي الاكتفاء بجهة واحدة فقط حينئذٍ وجه - كما تقدّم - . ( 2 ) بل الأحوط . ( 3 ) ينبغي ان لا يترك .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 473 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي