( 4 مسألة ) : لا يعتبر ( 1 ) إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ ، ولا يكتفى بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى .
( 5 مسألة ) : إذا كان اجتهاده ( 2 ) مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم ، فالأحوط تكرار الصلاة إلا إذا علم بكونها مبنيّة على الغلط .
( 6 مسألة ) : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما ، وجب ( 3 ) عليه تكرار الصلاة ، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأُولى ، وإذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما ، لكن الأحوط ( 4 ) إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات .
( 7 مسألة ) : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظنّ باقياً .
( 8 مسألة ) : إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها ثمَّ تبدّل ظنّه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا ؟ الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) إذا أوجب اجتهاده الاطمينان الشخصي قدِّم ، وإلا قدَّم عمل المسلمين ، والاحتياط لا ينبغي تركه .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) الأَولى .