ولو نسي من اخذ الأُجرة عليها فتركها ، أو ترك شيئاً منها ، وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وان لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها ، وان علم برضاه أَتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود .
( 1 مسألة ) : إذا نُقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات ، أو أُخّر الدفن إلى مدّة ، فصلاة ليلة الدفن تؤخّر ( 1 ) إلى ليلة الدفن .
( 2 مسألة ) : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهنّ متحرّزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز ( 2 ) عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك .
( 3 مسألة ) : يستحب ( 3 ) الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .
( فصل : في مكروهات الدفن )
وهي أيضاً أمور :
الأول : دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة ، ومعها الأَولى جعل حائل بينهما . وكذا
هامش
( 1 ) بل تقدم أوّل ليلة الموت .
( 2 ) لعله لكراهتة التي ربما تستفاد من مناط بعض الروايات .
( 3 ) ومعها لا كراهة للأكل .