التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد .
الأربعون : صلاة الهدية ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرّات ، ويقول بعد الصلاة : « اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » .
وفي رواية أخرى : في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرّتين ، وفي الثانية الحمد والتكاثر عش مرّات .
وان اتى بالكيفيّتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، واتيان أربعين أَولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب .
والأحوط قراءة آية الكرسي إلى
هُمْ فِيها خالِدُونَ .
والظاهر : ان وقته تمام الليل وان كان الأَول أوّله بعد العشاء .
ولو أَتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاده ولو كان بترك آية من « انا أنزلناه » أو آية من « آية الكرسي » .