التاسع : أن يجتنب ما يحتمل الضرر ( 1 ) .
العاشر : أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول الله ( ص ) : « داووا مرضاكم بالصدقة » .
الحادي عشر : أن يُقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة .
الثاني عشر : أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظراً .
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً ( 2 ) .
الرابع عشر : أن يُهيّئ كفنه ، ومن أهم الأمور : إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام الوصيّ والناظر بها .
الخامس عشر : حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل ( 3 ) : بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع .
هامش
( 1 ) أي : الضرر اليسير ، أما الضرر العظيم فاحتماله منجّز للواقع .
( 2 ) بل مطلقاً .
( 3 ) وهو الأحوط ، ويتأكّد حال النزع .