تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
مضراً وتوضأ جهلًا أو نسياناً فإنّه يمكن الحكم ببطلانه ( 1 ) لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك ، بخلاف ما نحن فيه . ( 35 مسألة ) : إذا توضأ ثمَّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه ، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتدّ في أثنائه ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستيناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمَّ تاب يُشكل المسح ( 2 ) لنجاسة الرطوبة التي على يديه . ( 36 مسألة ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته ( 3 ) ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر ، وأمثال ذلك . ( 37 مسألة ) : إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث ، وإذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين .
هامش
( 1 ) والأصح الصحّة مع القصور . ( 2 ) لا اشكال فيه لتبعيّة الرطوبات المتصلة ببدن الكافر في الطهارة بالإسلام ، كما تقدّم من الماتن نفسه ( قدّس سرّه ) في المطهّرات . ( 3 ) الظاهر صحّة الوضوء في الجميع وان كان عاصياً .