تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
لأن الفعل يصير محرّماً فيكون باطلًا ، نعم الفرق بينها وبين الرياء : أنّه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلّا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صحّ . وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء على ما عرفت فإن حاله حال الحدث ( 1 ) في الإبطال . ( 29 مسألة ) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل . ( 30 مسألة ) : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها وإن كان من قصدها ( 2 ) ذلك . ( 31 مسألة ) : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً وكان ناذراً لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنّه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ، وأنه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع ، وكان أداء ، بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالًا إلّا بالنسبة إلى ما نواه . ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قيل : إنّه لا
هامش
( 1 ) تقدّم آنفاً الاشكال فيه . ( 2 ) إذا كان التوضّؤ بهذا القصد كانت صحّة الوضوء مشكلة .