( فصل : في موجبات الوضوء ونواقضه )
وهي أمور :
[ الأول والثاني ] [ البول والغائط ]
الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد ومع عدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط ( 1 ) النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة .
[ الثالث ] [ الريح الخارج من مخرج الغائط ]
الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ( 2 ) صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثمَّ خرج .
هامش
( 1 ) بل الأقوى إذا صدق - عرفاً - العنوانان .
( 2 ) بل الأمعاء على الأحوط .