تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
والكلام في غير الضرورة إلّا بذكر الله ، أو آية الكرسي ، أو حكاية الأذان ، أو تسميت العاطس . ( 1 مسألة ) : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضرّاً ( 1 ) ، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضئاً ( 2 ) ولم يسع الوقت للتوضُّؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحباً كما إذا توقّف مستحب أهمّ عليه . ( 2 مسألة ) : يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً . ( 3 مسألة ) : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها ( 3 ) وإخراجها وغسلها ثمَّ أكلها .
هامش
( 1 ) ضرراً بالغاً لا مطلقاً . ( 2 ) ولم يكن من الحبس المضر الحرام ، وإلّا قدّم ترك الضرر . ( 3 ) ومع الهتك فالأحوط أخذه .