[ 1348 ] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور ، أو يصلي مضطجعا ضعيف .
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس 259 أيضا ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن 260 مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم 261 ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن 262 .
[ 1349 ] مسألة 1 : لا يجوز 263 السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به .
شرح
( 259 ) ( يجوز على القرطاس ) : سيجيء الكلام فيه .
( 260 ) ( كالمعادن ) : بل بعضها ، فان منها ما لا يخرج عن اسم الأرض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط ، واما القير والزفت ففيهما اشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على الأقرب .
( 261 ) ( والفحم ) : على الأحوط والأظهر جواز السجود عليه .
( 262 ) ( إذا لم تكن من المعادن ) : لا وجه لهذا الاستثناء .
( 263 ) ( لا يجوز ) : بل يجوز على الأقوى .